قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ت/9/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمراجع الخارجى أن يكون عضوا في لجنة المراجعة الداخلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد