قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة التاسعة والتالوثانالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ت/9/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. يحق مجلس الإدارة في الجمعية، ومجلس أمانة المؤسسة، وضع سياسات وإجراءات واضحة، مكتوبة، تلتزم بالمقاصة مع المسحطات وأصحاب المصلحة، وتحدد كيفية تطبيقها.
2. يترتب على مجلس الإدارة صلاحية تعديل أو إلغاء بعض السياسات والإجراءات التي تقررها الأمانة أو تحذفها.
تحتوى المقطع.
2. يترتب على مجلس الإدارة صلاحية تعديل أو إلغاء بعض السياسات والإجراءات التي تقررها الأمانة أو تحذفها.
الفصل السابع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد