القانوني

قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة التاسعة والتالوثان
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ت/9/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. يحق مجلس الإدارة في الجمعية، ومجلس أمانة المؤسسة، وضع سياسات وإجراءات واضحة، مكتوبة، تلتزم بالمقاصة مع المسحطات وأصحاب المصلحة، وتحدد كيفية تطبيقها. 2. يترتب على مجلس الإدارة صلاحية تعديل أو إلغاء بعض السياسات والإجراءات التي تقررها الأمانة أو تحذفها. تحتوى المقطع. 2. يترتب على مجلس الإدارة صلاحية تعديل أو إلغاء بعض السياسات والإجراءات التي تقررها الأمانة أو تحذفها. الفصل السابع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٢/١٨