القانوني

قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ت/9/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. يحق مجلس الإدارة في الجمعية، ومجلس أمانة المؤسسة، وضع سياسات وإجراءات واضحة، مكتوبة، تلتزم بتحديد كيفية تطبيقها. 2. يحق مجلس الإدارة في الجمعية، ومجلس أمانة المؤسسة، وضع سياسات وإجراءات واضحة، مكتوبة، تلتزم بتحديد كيفية تطبيقها. الفصل الثامن

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٢/١٨