قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ت/9/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. يحق مجلس الإدارة في الجمعية، ومجلس أمانة المؤسسة، وضع سياسات وإجراءات واضحة، مكتوبة، تلتزم بتحديد كيفية تطبيقها.
2. يحق مجلس الإدارة في الجمعية، ومجلس أمانة المؤسسة، وضع سياسات وإجراءات واضحة، مكتوبة، تلتزم بتحديد كيفية تطبيقها.
الفصل الثامن
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد