قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ت/9/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على أعضاء مجلس الإدارة في المؤسسة عند تعارض الممارسات، موافقة الآتي:
1. إذا كان أي تعارض في المفاوض مع أي مصلحة في المؤسسة عند تعارض الممارسات، موافقة الآتي:
فصلة الفعالة عن ذلك قبل بعده بالموافقة المرجوة، أو التوثيق عليه.
2. لا يجوز أن يلجأ بدون أى مصلحة أو موافقة من أي الأعضاء أو المؤسسة، أو تنفيذه على إجراء دون يخول له.
3. إذا لم يصح المضمون عن أي تعارض في المفاوض بشأن أي من أعمال الجمعية أو المؤسسة، جاز للمركز أو لكل ذي مصلحة المطالبة أمام الجهات القضائية بإبطال التصرف، أو إزعام المضو بأداه أي ربح أو منفعة تقتفي ذلك.
قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الآلية
٤. إذا شك الموظف من عدمه، فإنه طلب الإرشاد من رئيس مجلس الإدارة في الجمعية، أو من رئيس المجلس للأعمال في المؤسسة. على أن يثبت ذلك كتابة.
٥. إذا اشتبه الموظف في النظام، والثقافة، والقواعد، واللائحة الأساسية، ووسائل ذلك.
٦. اسماح مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء، في اتخاذ القرارات.
٧. استخدام حقل إلكتروني لإدراج أو حذف البيانات، وإدراج القيود، وتوثيقها، وإلغائها، والسماح.
٨. عند إخطارات مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء، في اتخاذ خلال السنة المالية الأخرى، وتوقيع امضاء.
٩. إصدار وحفظ حصر لمواضيع ومؤشرات ووضعها ومقارنتها مع بيانات الحوكمة لأجل إعداد التقارير.
١٠. الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء في اتخاذ القرارات، في تنفيذه وإدائه.
١١. اتخاذ من مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء، أو أحد محاضرهم، أو أحد محاضر الجمعية أو المؤسسة مع بيان أسباب المصادحة والوجوه المهمة لوضعها وأسلوب تطبيقها وفقا للميثاق وفي نظام الشركة.
١٢. بيان إيجابيات أو سلبيات المعلومات الموثقة أو البيانات الموثقة خلال السنة المالية الأخرى وقراراتها.
١٣. وجود أو سبق يتم اتخاذها على القوائم، أو المفوضين في السنوات المالية الأخرى أو منذ التاسيس إليها أقصر.
١٤. إلى أي مقررات مفادها في نتائج أعمال الجمعية أو المؤسسة عن نتائج السنة السابقة.
١٥. معلومات تفصيلية عن السياق أو المفوض الذي فيها معلقة لأحد أعضاء مجلس أمناء المؤسسة أو الموظفين في السنوي على علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماءهم والممتعين بالأعمال القبل، ووضعية هذه الأعمال، أو المفوض، وشروطها، ومكتسبها، ومثيلها وإذا لو تم إعداد أعمال أو عقد من هذا القبيل.
١٦. مدى وجود تحققات على القوائم، والتقارير المالية السنوية من قبل مراجع الحسابات، وأساليبها، وآلياتها المعتمدة.
فوات حكومة الجمعيات والمؤسسات الأهلية
الباب السادس
أحكام عامة
١. تسري أحكام هذه القواعد على الجمعيات والمؤسسات الأهلية فقط صدور القواعد أو التي تنشأ بعد ذلك. وتتلقى جميع ما يتفارى منها من أحكام.
٢. تلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية قبل نفاذ هذه القواعد بمواءمة أوضاعها وفقا لأحكام الواردة فيها، كل ذلك بأشهر من تاريخ نشرها، وإذا انتهت هذه المدة دون أن تلتزم الجمعية أو المؤسسة بذلك، فيحق عليها ما ورد في المادة السادسة والملاحق.
٣. يجوز للمرء استثناء بعض الجمعيات أو المؤسسات من تطبيق أحكام هذه القواعد لفترة مؤقتة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد