قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة السادسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ت/9/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على اللجان المنشقة من مجلس الإدارة بالاتزام بالآتي:
1. ممارسة التجارب والأنظمة المالية والمحاسبية ذات الصلة بمجلس اللجنة.
2. التحقق من الالتزام بالجنمية والأنظمة والسياسات ذات الصلة بمجلس اللجنة.
3. إعداد تقارير مفصلة في الموجودات ذات الصلة بمجلس اللجنة.
4. إعداد تقارير مفصلة في الموجودات ذات الصلة بمجلس اللجنة.
الفصل الخامس
حكومة الجهات التنفيذية
مع مراعاة أحكام النظام، والأنظمة، يختير الجهات التنفيذية في المؤسسة تنفيذ الخطط والسياسات، والاستراتيجيات، واللاهداف، وإرادة الجمعية، ومجلس اللجنة، والسياسات.
فؤاد حوكمة الجمعيات والمؤسسات
تroid أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية، ومجلس الأمانة في المؤسسة، والجان المنشئة عنها، بجمع المعلومات والبيانات والوثائق اللازمة، على أن تكون وافية ودقيقة وفي الوقت المناسب.
إعداد مشروعات التقارير المالية، في ضوء الخطط والأهداف الاستراتيجية للجمعية أو المؤسسة، ووضع تلك التقارير على الجمعية أو المؤسسة.
الفصل السادس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد