قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة الرابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ت/9/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال مخالفة الجمعية أو المؤسسة أحكام هذه القواعد فللمرء أن يطبق أحكام المادة السادسة والتناون من اللازمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد