القانوني

لائحة المعايير الاسترشادية لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم لدى المراكز لعام 1439هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
د/5/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أحكام عامة ١- يجوز للجنة إصدار القرارات والتعليمات، من وقت لآخر، بشأن تحديد المقابل المالي والأتعاب وهيئة التحكيم، وكذلك عند القضائية التي يجوز لكل محكم القيام بنظرها خلال العام وقد أقصى، كما يجوز لها إدخال التعديلات اللازمة عليها، وعلى المراكز التقيد بالقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن. ٢- على هيئة التحكيم بالمراكز تحديد الطرف الذي يتحمل المصاريف والأتعاب كلا أو جزئيا. ٣- يجب على الهيئة المعنية لدى المراكز، بعد صدور حكم هيئة التحكيم، أن تقوم بإعداد كشف يوضح بالبايادات والمصروفات المتعلقة بالنزاع وتقديمه إلى أطراف التحكيم لإجراء التسوية النهائية. ٤- لا يجوز لهيئة التحكيم بالمركز أن تقاضى أتعابا إضافية نظر تفسير قراراتها أو تصحيحه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٢