لائحة المعايير الاسترشادية لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم لدى المراكز لعام 1439هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- د/5/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
جدول المقابل المالي الإداري وأتعاب التحكيم
١- على جميع المراكز وضع جدول للمقابل المالي الإداري وأتعاب التحكيم ويكون لها حد أدنى وحد أقصى.
٢- تراعي المراكز في جميع الأحوال آل اتجاوز أتعاب هيئة التحكيم التي تترتب المراكز (١٠٪) كحد أقصى من قيمة المبلغ المتزاوج عليه في القضية المنظورة أمام هيئة التحكيم.
٣- يستوي المركز من طلب التحكيم المقابل المالي لفقد / تسجيل طلب التحكيم غير قابل للاسترداد، يدفع عقد تقديم طلب التحكيم، ومن أحد تقديم طلبات مقابلة، ولا يقبل أي طلب يقدم للمركز إلا لم يكن مسمويا بكامل للتشغيل، ويحصل هذا المقابل المالي بما لا يتجاوز عشرة آلاف ريال للطلب التحكيم.
٤- إذا لم يكن مبلغ النزاع محددا، يحدد المركز أتعاب هيئة التحكيم في ضوء حجم النزاع وتعقيداته مع مراعاة المادة الثالثة من هذه المادة للاتحة وكافة الظروف ذات الصلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد