القانوني

لائحة المعايير الاسترشادية لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم لدى المراكز لعام 1439هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
د/5/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاتفاق على أتعاب هيئة التحكيم إذا لم يتم الاتفاق بين أطراف التحكيم وهيئة التحكيم على تحديد الأتعاب، وكان اتفاق التحكيم ساريا للنزاع، فتم تحديدها وفقا لقواعد المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٢