القانوني

لائحة المعايير الاسترشادية لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم لدى المراكز لعام 1439هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
د/5/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عقد اتفاق هيئة التحكيم يجب عند إختيار هيئة التحكيم إبراء عقد مستقل عنها، يتضمن أتعابها، على أن تودع نسخة من هذا العقد لدى المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٢