لائحة المعايير الاسترشادية لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم لدى المراكز لعام 1439هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- د/5/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
معايير أتباع هيئة التحكيم وفق المعايير التالية:
١- يجوز للمراكز تحديد المعايير التي يدور حولها النزاع.
٢- بمستوى تحقيق العمليات المتوفرة لدى هيئة التحكيم.
٣- مدى تعقيدات النزاع.
٤- الجهد المتوقع بذله في نظر النزاع.
٥- طبيعة الإجراءات.
و- المستوى الأكاديمي والمؤهل العلمي لهيئة التحكيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد