القانوني

لائحة المعايير الاسترشادية لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم لدى المراكز لعام 1439هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
د/5/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

معايير أتباع هيئة التحكيم وفق المعايير التالية: ١- يجوز للمراكز تحديد المعايير التي يدور حولها النزاع. ٢- بمستوى تحقيق العمليات المتوفرة لدى هيئة التحكيم. ٣- مدى تعقيدات النزاع. ٤- الجهد المتوقع بذله في نظر النزاع. ٥- طبيعة الإجراءات. و- المستوى الأكاديمي والمؤهل العلمي لهيئة التحكيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٢