القانوني

لائحة المعايير الاسترشادية لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم لدى المراكز لعام 1439هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
د/5/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعاريف تدل العبارات الآتية الواردة في هذه الواردة على المعاني الموضحة أعمامها، ما لم يقض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام التحكيم السعودي. الالتحية التنفيذية: الالتحية التنفيذية للنظام. اللجنة التحكيمية: مركز أو مراكز التحكيم السعودية. الالتحية: لجهة المعايير الاسترشادية لتحديد أتباع المحكم ومصارييفهم في المركز. المركز/المراكز: مركز أو مراكز التحكيم السعودي. هيئة التحكيم: هي المحكم الفرق أو الفريق من المحكمين، الذي يفصل في النزاع المحال إلى التحكيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٢