اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/16/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبتنية أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام استنجار الدوله للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٦/١٧/٢٨).
- تفقد بالألفاظ والعبارات الآتية -أمنا وردت في اللائحة- المعاني المبتنية أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
المناصفة: المعاني التي تدعو من خلالها الهيئة مؤجري العقارات المحتملين إلى تقديم عروضهم فيما يخص إعلانات طلب الاستنجار.
العقد: عقد الاستنجار المبرم بين الجهة الحكومية والمؤجر ووفق نموذج عقد الاستنجار الموحد المعتمد من الهيئة.
الفصل الأول: خطة الاستنجار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد