القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبتنية أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام استنجار الدوله للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٦/١٧/٢٨). - تفقد بالألفاظ والعبارات الآتية -أمنا وردت في اللائحة- المعاني المبتنية أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المناصفة: المعاني التي تدعو من خلالها الهيئة مؤجري العقارات المحتملين إلى تقديم عروضهم فيما يخص إعلانات طلب الاستنجار. العقد: عقد الاستنجار المبرم بين الجهة الحكومية والمؤجر ووفق نموذج عقد الاستنجار الموحد المعتمد من الهيئة. الفصل الأول: خطة الاستنجار

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤