القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يجب أن تضع الجهة الحكومية الخطة السنوية المشار إليها في المادة (الثانية) من نظام خطة الاستنجار المعتمدة أو المرفقة بالبيانات الاستنجار بها. - يوه نوع الخطة المعتمدة أو المرفقة بالبيانات الاستنجار بها. - يجري من الاستنجار. - المعلومات المسؤولة الجهة، كأعدادهم ومستوياتهم والهيكل الوظيفي. - أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة. المعية العامة لممارسات الجهة STATE PROXIES GENERAL AUTHORITY ٣- تستثنى من نشر الخطة السنوية لعمليات الاستثمار، الجهات الحكومية الحاظر بشأنها أوامر أو قرارات أو توجيهات تقضي بصريه عمليات استثمارها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤