اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/16/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يجب أن تضع الجهة الحكومية الخطة السنوية المشار إليها في المادة (الثانية) من نظام خطة الاستنجار المعتمدة أو المرفقة بالبيانات الاستنجار بها.
- يوه نوع الخطة المعتمدة أو المرفقة بالبيانات الاستنجار بها.
- يجري من الاستنجار.
- المعلومات المسؤولة الجهة، كأعدادهم ومستوياتهم والهيكل الوظيفي.
- أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
المعية العامة لممارسات الجهة
STATE PROXIES GENERAL AUTHORITY
٣- تستثنى من نشر الخطة السنوية لعمليات الاستثمار، الجهات الحكومية الحاظر بشأنها أوامر أو قرارات أو توجيهات تقضي بصريه عمليات استثمارها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد