القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلزم الجهة الحكومية عند التقدم بطلب استثمار عقار بالتفقد خطتها السنوية، وتستثنى من ذلك الحالات الآتية: ١- إذا أثبت الجهة الحكومية بعد جدية السنية المالية. ٢- إذا ترأت على الجهة الحكومية طروف لم تكن موفقة عند إعداد خطة ونشرها، وذلك بعد موافقة الهيئة. الفصل الثاني: شروط الاستثمار

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤