اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/16/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلزم الجهة الحكومية عند التقدم بطلب استثمار عقار بالتفقد خطتها السنوية، وتستثنى من ذلك الحالات الآتية:
١- إذا أثبت الجهة الحكومية بعد جدية السنية المالية.
٢- إذا ترأت على الجهة الحكومية طروف لم تكن موفقة عند إعداد خطة ونشرها، وذلك بعد موافقة الهيئة.
الفصل الثاني: شروط الاستثمار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد