لائحة مجلس المؤسسات الأهلية المعدلة لعام 1444هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/4/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعنى المجلس بأمور المجلس بالآتي:
- إدارة تقرير مجلس الإدارة والمجلس للمنهجية، واتعامه.
- مراجعة حسابات المجلس المالية، وتقرير مراجع الحسابات، واتعامه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد