القانوني

لائحة مجلس المؤسسات الأهلية المعدلة لعام 1444هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/4/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعنى المجلس بأمور المجلس بالآتي: - إدارة تقرير مجلس الإدارة والمجلس للمنهجية، واتعامه. - مراجعة حسابات المجلس المالية، وتقرير مراجع الحسابات، واتعامه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٤