القانوني

لائحة مجلس المؤسسات الأهلية المعدلة لعام 1444هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/4/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتخذ الجمعية العمومية ما فعله قبل مجلس التصويت في الجمعية العمومية من أصحاب الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية المتمنين بأعمال المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٤