القانوني

لائحة مجلس المؤسسات الأهلية المعدلة لعام 1444هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/4/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- يسيغ المجلس لزماعة أعضاء الجمعية العمومية من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، وتتألف عضوية الجمعية العمومية من المجلس ومن المؤسسات الأعلى، وعلى مجلس الأمناء في المؤسسات الأطليمة تسمية ممثل عن المؤسسة. 2- تصدر عضوية الجمعية العمومية من المجلس دون الحاجة لتفويض طلب من قبل من استوفى شروط العضوية المنصوص عليها في النظام، واللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٤