لائحة مجلس المؤسسات الأهلية المعدلة لعام 1444هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/4/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعم عند إعمال الاختصاصات المركز والجهات الأخرى، يكون المجلس الاختصاصات ومهام الأهلية:
1- تمثيل القطاع المؤسسات الأهلية ومساعاته أمام الجهات المعنية.
2- التنسيق بين المؤسسات الأهلية لتوجيه الجود وتطبيق التعاون والكلمة فيما بينها.
3- التنسيق مع الجهات المعنية لخدمة من مجلس الأهلية احتياجاتها.
لائحة مجلس المؤسسات الأهلية من مجلس الإدارة واللائحة رقم (٢/٢٠٢٢)١٤٠ هو الموافق ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٢م.
الصفحة ٢ من ١٢
4 - تقديم التوصيات والمقترحات للمركز أو الجهات المعنية والأنظمة والبنيات الاستراتيجية والبرامج العامة وغيرها ذات الاهتمام بالمؤسسات الأهلية والدولية ومعالجة بالسياسات ومراعاة المادة السابعة والثلاثون من اللائحة.
5 - تقديم أو تنسيق برامج التأهيل والتطوير للمؤسسات الأهلية وفقا لما يقدره مجلس الإدارة وما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد