القانوني

لائحة مجلس المؤسسات الأهلية المعدلة لعام 1444هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/4/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعم عند إعمال الاختصاصات المركز والجهات الأخرى، يكون المجلس الاختصاصات ومهام الأهلية: 1- تمثيل القطاع المؤسسات الأهلية ومساعاته أمام الجهات المعنية. 2- التنسيق بين المؤسسات الأهلية لتوجيه الجود وتطبيق التعاون والكلمة فيما بينها. 3- التنسيق مع الجهات المعنية لخدمة من مجلس الأهلية احتياجاتها. لائحة مجلس المؤسسات الأهلية من مجلس الإدارة واللائحة رقم (٢/٢٠٢٢)١٤٠ هو الموافق ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٢م. الصفحة ٢ من ١٢ 4 - تقديم التوصيات والمقترحات للمركز أو الجهات المعنية والأنظمة والبنيات الاستراتيجية والبرامج العامة وغيرها ذات الاهتمام بالمؤسسات الأهلية والدولية ومعالجة بالسياسات ومراعاة المادة السابعة والثلاثون من اللائحة. 5 - تقديم أو تنسيق برامج التأهيل والتطوير للمؤسسات الأهلية وفقا لما يقدره مجلس الإدارة وما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٤