لائحة مجلس المؤسسات الأهلية المعدلة لعام 1444هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/4/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون مجلس تمثيل المؤسسات الأهلية في الشأن العام لها على المستوى الوطني أمام المركز، والجهات الحكومية وغير الحكومية، وتتفق التنظيمات والاتكال والتعاون تبقى للمؤسسات الأهلية وتطوره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد