لائحة مجلس المؤسسات الأهلية المعدلة لعام 1444هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/4/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنشأ بموجب هذه اللائحة مجلسا للمؤسسات الأهلية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره في مدينة الرياض، ولحقه مجلس إدارة المركز إنشاء لجان مناطقية أو تخصيصية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد