لائحة مجلس المؤسسات الأهلية المعدلة لعام 1444هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/4/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال بالاتفاقيات المبرمة، للمجلس اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافه والقضايا ذات العلاقة وبما يلي:
1 - تكوين الشراكات والعلاقات النوعية التي من شأن دعم قطاع المؤسسات الأهلية وتنميته.
2 - إجراء مراجعات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بقطاع المؤسسات الأهلية ونشرها.
3 - تقديم الدعم والمساندة للمؤسسات الأهلية والجهات ذات العلاقة بما يدعم تنمية القطاع.
4 - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حل مشكلات المؤسسات الأهلية وتسهيل احتياجاتها.
5 - نشر ثقافة الاستدامة المالية وبسعي لتعزيز لها المؤسسات الأهلية، وتوعية باعويات المنح والدعم إلى يمكن للمؤسسات الأهلية المساهمة فيها.
6 - التوعية بأهمية المؤسسات الأهلية وأغراضها وأنشطتها، بما يشمل إقامة المعارض والندوات والفعاليات وندوات ذات العلاقة بينها.
7 - تعاون مع الجهات الإقليمية والدولية ودات العلاقة بما يشمل إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات من ذات العلاقة بينها.
8 - ما تعتمده الجمعية العمومية من وسائل أخرى بما لا يتعارض مع الأهداف والاختصاصات الواردة في هذه اللائحة.
لائحة مجلس المؤسسات الأهلية
الفصل الأول: أجهزة المجلس
المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي National Center for Non-Profit Sector
الفصل الثاني: الجمعية العمومية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد