القانوني

لائحة مجلس المؤسسات الأهلية المعدلة لعام 1444هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/4/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بالاتفاقيات المبرمة، للمجلس اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافه والقضايا ذات العلاقة وبما يلي: 1 - تكوين الشراكات والعلاقات النوعية التي من شأن دعم قطاع المؤسسات الأهلية وتنميته. 2 - إجراء مراجعات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بقطاع المؤسسات الأهلية ونشرها. 3 - تقديم الدعم والمساندة للمؤسسات الأهلية والجهات ذات العلاقة بما يدعم تنمية القطاع. 4 - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حل مشكلات المؤسسات الأهلية وتسهيل احتياجاتها. 5 - نشر ثقافة الاستدامة المالية وبسعي لتعزيز لها المؤسسات الأهلية، وتوعية باعويات المنح والدعم إلى يمكن للمؤسسات الأهلية المساهمة فيها. 6 - التوعية بأهمية المؤسسات الأهلية وأغراضها وأنشطتها، بما يشمل إقامة المعارض والندوات والفعاليات وندوات ذات العلاقة بينها. 7 - تعاون مع الجهات الإقليمية والدولية ودات العلاقة بما يشمل إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات من ذات العلاقة بينها. 8 - ما تعتمده الجمعية العمومية من وسائل أخرى بما لا يتعارض مع الأهداف والاختصاصات الواردة في هذه اللائحة. لائحة مجلس المؤسسات الأهلية الفصل الأول: أجهزة المجلس المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي National Center for Non-Profit Sector الفصل الثاني: الجمعية العمومية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٤