لائحة مجلس المؤسسات الأهلية المعدلة لعام 1444هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/4/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمجلس في الجمعية العمومية من أصحاب الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية المتمنين بأعمال المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد