القانوني

لائحة مجلس المؤسسات الأهلية المعدلة لعام 1444هـ

المادة والحالية والتالوتون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/4/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة اختصاصات الجمعية العمومية وغير العادية، فإنه يجوز للمجلس: ١ - إقرار تأسيس أو المشاركة في تأسيس كيانات تجارية، أو استثمارها، أو وقفية، أو دخول شريك، أو الاستحواذ على كيانات فائقة ومؤسسة، واعتمادها من الجمعية العمومية العادية. ٢ - إقرار الاستثمار في الأوراق المالية دون مضاربات مالية واعتمادها من الجمعية العمومية العادية. ٣ - إقرار الاستثمار في الأوراق المالية دون مضاربات مالية واعتمادها من الجمعية العمومية غير العادية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٤