لائحة مجلس المؤسسات الأهلية المعدلة لعام 1444هـ
المادة والحالية والتالوتونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/4/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة اختصاصات الجمعية العمومية وغير العادية، فإنه يجوز للمجلس:
١ - إقرار تأسيس أو المشاركة في تأسيس كيانات تجارية، أو استثمارها، أو وقفية، أو دخول شريك، أو الاستحواذ على كيانات فائقة ومؤسسة، واعتمادها من الجمعية العمومية العادية.
٢ - إقرار الاستثمار في الأوراق المالية دون مضاربات مالية واعتمادها من الجمعية العمومية العادية.
٣ - إقرار الاستثمار في الأوراق المالية دون مضاربات مالية واعتمادها من الجمعية العمومية غير العادية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد