القانوني

لائحة مجلس المؤسسات الأهلية المعدلة لعام 1444هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/4/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إقرار جدوى أعمال مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ قراراته. ٥- التوقيع نيابة عن المجلس على جميع العقود والاتفاقيات التي يوافق مجلس الإدارة عليها، مع مراعاة موازنة المركز أو الجمعية العمومية. ٦- التوقيع مع الرئيس التنفيذي على محاضر الحاسبات والقرارات الإدارية والشؤون الخاصة بالمعاملين. ٧- يثبت فيما يعرضه عليه الرئيس التنفيذي من المسائل المستعجلة، على أن تعرض هذه المسائل على مجلس الإدارة في الاجتماع الذي يليه. الفصل الرابع: اللجان الدائمة والمؤقتة ١- مجلس الإدارة تشكيل لجان دائمة ومؤقتة أو من أعضائه أو من غيرهم لمعاونة في تحقيق أهداف المجلس. ٢- يحدد الإدارة تشكيل كل لجنة مسماها، وعدد أعضائها، واختصاصاتها، بما في ذلك تسمية رئيسها، وابعاد البلاغ بالقرار خلال (١٥) يوما من تاريخ صدوره. ٣- تجلس الإدارة لجانا مناقشة وتخصيص ولا بعد قرار تشكيل المجلس. ٤- بمرااة أصحاب المادة الخاصة وتخصيصها لو بعد قرار تشكيل المجلس. ٥- بمرااة أصحاب المادة الخاصة وتخصيصها لو بعد قرار تشكيل المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٤