لائحة مجلس المؤسسات الأهلية المعدلة لعام 1444هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/4/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إقرار جدوى أعمال مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ قراراته.
٥- التوقيع نيابة عن المجلس على جميع العقود والاتفاقيات التي يوافق مجلس الإدارة عليها، مع مراعاة موازنة المركز أو الجمعية العمومية.
٦- التوقيع مع الرئيس التنفيذي على محاضر الحاسبات والقرارات الإدارية والشؤون الخاصة بالمعاملين.
٧- يثبت فيما يعرضه عليه الرئيس التنفيذي من المسائل المستعجلة، على أن تعرض هذه المسائل على مجلس الإدارة في الاجتماع الذي يليه.
الفصل الرابع: اللجان الدائمة والمؤقتة
١- مجلس الإدارة تشكيل لجان دائمة ومؤقتة أو من أعضائه أو من غيرهم لمعاونة في تحقيق أهداف المجلس.
٢- يحدد الإدارة تشكيل كل لجنة مسماها، وعدد أعضائها، واختصاصاتها، بما في ذلك تسمية رئيسها، وابعاد البلاغ بالقرار خلال (١٥) يوما من تاريخ صدوره.
٣- تجلس الإدارة لجانا مناقشة وتخصيص ولا بعد قرار تشكيل المجلس.
٤- بمرااة أصحاب المادة الخاصة وتخصيصها لو بعد قرار تشكيل المجلس.
٥- بمرااة أصحاب المادة الخاصة وتخصيصها لو بعد قرار تشكيل المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد