لائحة مجلس المؤسسات الأهلية المعدلة لعام 1444هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/4/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المجلس الإدارة التنفيذية
١- يترشح الرئيس التنفيذي بمجلس الإدارة، ويحدد صلاحياته في قرار تنفيذه، ومنها ما يلي:
ب- إعداد الجدول الزمني للعملية بالدعوة للامتياز الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
ج- إعداد محضر اجتماعات مجلس الإدارة ويستوفي من رئيس المجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها.
د- متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
٦- مناعاة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد