القانوني

لائحة مجلس المؤسسات الأهلية المعدلة لعام 1444هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/4/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المجلس الإدارة التنفيذية ١- يترشح الرئيس التنفيذي بمجلس الإدارة، ويحدد صلاحياته في قرار تنفيذه، ومنها ما يلي: ب- إعداد الجدول الزمني للعملية بالدعوة للامتياز الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. ج- إعداد محضر اجتماعات مجلس الإدارة ويستوفي من رئيس المجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها. د- متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. ٦- مناعاة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٤