لائحة مجلس المؤسسات الأهلية المعدلة لعام 1444هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/4/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحل مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بدارة شؤون المجلس الإدارية والمالية.
دائرة الحسابات الختامية للسنة المالية، وتقرر مراجح الحاسبات العمومية للاعتمااد.
٣- دراسة مشورة الموازنة التقديرية للسنة المالية للتخلص.
٤- تقديم إجتماعات الجماعة العمومية وجدول أعمالها.
٥- إعداد السياسات المالية والإدارية للتنظيمية للمجلس وفرها للجماعة العمومية لاعتمادها.
٦- تحديد مخاطر لعمليات الاستثمار بالنسبة للمجلس.
٧- إبعاد أمانة المجلس البديلة بنفسك أو آخر من المجلس المالية، وتكون التعاملات مع الحاسبات البنكية للامتضاء.
يحال عضو مجلس المؤسسة أو عليه، وله بعد موافقة المركز تنوبش التعامل مع الحاسبات البنكية لغاياته.
٨- تشكيل الدانة والمؤتمن والاعقاد والمراقبية للمجلس اللازمة لتنفيذ أحداف المجلس، وتحديد صلاحياتها وكيفية تنفيذها.
٩- الموافقة على شراء الأصول والآلات.
١- تعيين رئيس التنفيذي مديري، وتحديد صلاحياته، وتزويد المركز بأسمه وقرار تنييبه، مع بيانات التواصل معه.
١١- توقيع الرئيس التنفيذي بصلاحياته وفقا للوائح المعتمدة من الجمعية العمومية مع مراعاة التي نصلب موافقة المركز.
١٢- ما يسمح به المركز من مآب متعاققة بالمؤسسات الأهلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد