لائحة مجلس المؤسسات الأهلية المعدلة لعام 1444هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/4/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا فقد عضو مجلس المؤسسة، أو تعذر عليه مواصلة عمله لأي سبب، فيعزل العضو التالي في قائمة الانتخابات - مع مراعاة المادة الناشئة عن هذه اللائحة - ويبلغ المركز خلال عشرة أيام بهذا التغيير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد