القانوني

لائحة مجلس المؤسسات الأهلية المعدلة لعام 1444هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/4/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا فقد عضو مجلس المؤسسة، أو تعذر عليه مواصلة عمله لأي سبب، فيعزل العضو التالي في قائمة الانتخابات - مع مراعاة المادة الناشئة عن هذه اللائحة - ويبلغ المركز خلال عشرة أيام بهذا التغيير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٤