لائحة مجلس المؤسسات الأهلية المعدلة لعام 1444هـ
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/4/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التنظيم المالي
تتكون موازنة المجلس مما يلي:
١- رسوم العضوية.
٢- جميع التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف، والزكوات مع مراعاة شروط التصرف بها.
٣- عوائد تقديم الخدمات.
لائحة مجلس المؤسسات المالية تنهي من مجلس الإدارة وتتضمن:
الصفحة ١ - ١٢
المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي National Center for Non-Profit Sector
٤ - عوائد الاستثمار من الأصول الثابتة والمنقولة.
٥ - أي موارد أخرى باقيا للمركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد