القانوني

لائحة مجلس المؤسسات الأهلية المعدلة لعام 1444هـ

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/4/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التنظيم المالي تتكون موازنة المجلس مما يلي: ١- رسوم العضوية. ٢- جميع التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف، والزكوات مع مراعاة شروط التصرف بها. ٣- عوائد تقديم الخدمات. لائحة مجلس المؤسسات المالية تنهي من مجلس الإدارة وتتضمن: الصفحة ١ - ١٢ المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي National Center for Non-Profit Sector ٤ - عوائد الاستثمار من الأصول الثابتة والمنقولة. ٥ - أي موارد أخرى باقيا للمركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٤