لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/15/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة والعشرون، يكون التصرف بالبيع من زؤاد نفع الملكية وزؤاد التنظيم وزؤاد التخطيط وزؤاد المنح.
١. تقدر قيمة من قبل لجنة التخطيط المستوعب عليها من المادة الخامسة للمساحة الواجب الموقوف.
٢. تراعى زؤاد البنية وفق ما خص به نظام العقارات للمنفعة العامة ووضع البوقت الموقوف عليها العقار، والزؤاد التنظيمية والتخطيطية المنفذة على.
٣. تراعى لملك العقار المستثمر وزؤاد التنظيم وزؤاد التخطيط الى اسم زؤاد أنظمة البناء بإقامة مسبلة عليها أو لا يمكن لهذا الاستثمار، وذلك بسبب السوء وفق البيع.
٤. يجوز أن تراعى زؤاد التنظيم وزؤاد التدخل الى اسم زؤاد أنظمة البناء بإقامة مسبلة عليها عن طريق المزايدة، إذا كان هناك ضرب على ملك العقار المزاول لها من زؤاد استثمارها أو
المعية العامة للمحطات
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
٠ بعدما لعبره لهذه الحالة تعالق العمار المقاول بسعر السوق وقت البيع شرطة أن ينبت الضرر
معرفة لجنة فنية يشكلها المحاظ
١ . تباغ زوائد النظم وتزود المظروف التي بعد المعدون المستفيدون منها ولى ومكن للجهة
استثمارها عن طريق قراره متوفر عليهم وذلك بعد تعديل خطوط التنظيم.
٢ . تباغ زوائد الملح الأساسي الذين خصص لهم أرامي مساخطها على المساحة المفرغة في أمر
المعنى ويرابع أن تكون قيمة سعر السوق وقت البيع سوق البيع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد