القانوني

لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/15/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بخور التصرف في عقارات الدولة بالبيع - بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء - وذلك إذا تحققت واحدة أو أكثر من الخانات الآتية: ١. أن تضفي العامة من الانتفاع بالعقار، و/أو تكون هناك غاية أجرى. ٢. إذا كان العقار محلا من أهل الذمة ملكا مالك واحد لها منفد عمومي وذلك في حال بيعها على ذلك المالك. ٣. أن يكون من شأن التصرف بنبيع عقارا ضرورية، كالمنشئة والمجتمعة أو الاقتصادية. ٤. أن يكون العقار غير مسبوق أو يصعب استغلاله أو إدارته، بسبب موقعه أو خصائصه. زؤاد نتائج المزايا وزؤاد التنظيم وزؤاد التخطيط وزؤاد المنح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٢