لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/15/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للهيئة اشتراط زيادة الاستثماري كل (خمس) سنوات وتمدد النسبة في كراسة الشروط المزايدة لعقد
الاستثمار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد