لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/15/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للهيئة الانتفاع مع المستثمرين الذين لا زال يعقد استثمارهم سارية على رائدة حكم الاستثمار مع مشتريات
مقابل زيادة مدة العقد، وذلك من حيث قيمة الاستثمار التي ينفق عليها إطماعا أو أرد يمد عليه
الاستثمار، وعلى كل تعديل من قبل لجنة الاستثمار، وأن تقدر قيمة الضصول التي يستثمرها على أساس أنها
مقومة للقولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد