القانوني

لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/15/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للهيئة الانتفاع مع المستثمرين الذين لا زال يعقد استثمارهم سارية على رائدة حكم الاستثمار مع مشتريات مقابل زيادة مدة العقد، وذلك من حيث قيمة الاستثمار التي ينفق عليها إطماعا أو أرد يمد عليه الاستثمار، وعلى كل تعديل من قبل لجنة الاستثمار، وأن تقدر قيمة الضصول التي يستثمرها على أساس أنها مقومة للقولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٢