لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/15/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان التصنيف مع عقارات الدولة يتضمن إفشاء مشروع لصالح الجهة، ملائمة منح المستمر وحدة
رسمية غير مدموته له تخالف (١٪) من حد العقود أو الإنشاء، وإذا لم يكمل المستمر تهمير المشروع أو
إشامله عليه سداد أجرته من هذه الوحدة، ويقدر منه الجهدر أو الإشاء وفقا لظروف المشروع وطبيعته،
ويمنع عليها صراحة من كراسة مشروع المزايدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد