لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/15/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. لهيئة هي سبل تحقيق الأهداف المسندة للهيئة الدخول - بنفسها أو من خلال شركة تأسيسها - في شراكات مشاركة (أو تأسيس شركة) مع مستثمر يكون منها عقار الجولة - في اتفاقيات شراكة (أو تأسيس شركة) مع مستثمر يكون منها عقار الجولة.
٢. تأسيس شركة بموافقة الهيئة ولغير منعا من وجه هذه الشركة أن تطور عقارات الجولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد