القانوني

لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/15/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. لهيئة هي سبل تحقيق الأهداف المسندة للهيئة الدخول - بنفسها أو من خلال شركة تأسيسها - في شراكات مشاركة (أو تأسيس شركة) مع مستثمر يكون منها عقار الجولة - في اتفاقيات شراكة (أو تأسيس شركة) مع مستثمر يكون منها عقار الجولة. ٢. تأسيس شركة بموافقة الهيئة ولغير منعا من وجه هذه الشركة أن تطور عقارات الجولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٢