لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/15/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اللجنة مطالبة من يستقل عقاري الجوف سند نظامي بأجرة المثل التي تقدرها لجنة التقدير المنصوص عليها من هذه المادة (الثالثة والعشرون)، وذلك عن مدة استغلال العقار أو بقائه من حيازته، ولا يقل ذلك بأي ذرى أو أجر يفرض بموجب التنظمه واللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد