القانوني

لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/15/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اللجنة مطالبة من يستقل عقاري الجوف سند نظامي بأجرة المثل التي تقدرها لجنة التقدير المنصوص عليها من هذه المادة (الثالثة والعشرون)، وذلك عن مدة استغلال العقار أو بقائه من حيازته، ولا يقل ذلك بأي ذرى أو أجر يفرض بموجب التنظمه واللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٢