لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/15/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم على الجهة المخصصة لها عقار الجولة أن تعيد إلى الهيئة عند انتهاء البم.
إذا ترك عقار الجولة المخصص دون استخدامه، توكل الهيئة استرجاعه بعد إخطار الجهة التي كان مخصصا لها.
تلحق الهيئة التخصيص عند الانتهاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد