القانوني

لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/15/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم على الجهة المخصصة لها عقار الجولة أن تعيد إلى الهيئة عند انتهاء البم. إذا ترك عقار الجولة المخصص دون استخدامه، توكل الهيئة استرجاعه بعد إخطار الجهة التي كان مخصصا لها. تلحق الهيئة التخصيص عند الانتهاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٢