لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/15/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون تسليم عقار الجولة إلى المستأجر بموجب حصر تنفي به حالة العقار ومحدوده بشكل مفصل، ويوضح المحدور من الهيئة والمستأجر، وفق حال انتهاء المختار للمحضر فله أن يكتب بختم هويته مستأجر ويوقع عليه.
الممينة العامة لمحافظة الجوف
استراتيجية محافظة الجوف
تشكل بقار من المحافظ لجهة من تنع لهما أعمار لحصر الضرر التي تعلى على آثار الجوال المؤثر، وتقدر قيمة التموير، وتخبر محضر بذلك خلال مدة من تاريخ إدخال العقار، وتخبر قيمة العقار، واللجنة الاستئنافية بين تترتب أعمالها، ووضع المهندس بتنفيذ هذا الحصر وقمة قيمة مدة (محسسة عشر) يوما من تاريخ تحرير المحضر على عنواني لهذه المرفقة لما صوره من المحضر، ووجد على المستادر سداد التموير خلال (تسعين) يوما من تاريخ تبلغه.
اللجنة الثانية عشرة:
تنهي تاجر عقارات الجوف بعد تقدير أجورها من قبل لجنة التقدير المنصوص عليها في هذه المادة (الثالثة والعشرون) من اللائحة وبعد الإعلام عن نظرها مع مراجعة عامة لمرين - وفق أحكام اللائحة - ووضع بيمد أي مستند في كلا المرتين، على أن يكون البائع المشار إليه من تاريخ المراجع خلال (شهرين) من تاريخ عرض التأخير للمرأة التالية.
اللجنة الثالثة عشرة:
تنهي تاجر عقارات الجوف مؤقته، وذلك على العدو الثاني:
٢ . تأخير على منقضي المشروعات بما لا يتجاوز (ثلاث) سنوات، فإلغاء للتمديد ترفع لائحة المشروع.
٣ . تأخير العقارات مخالفة على من بعد العقار بما لا يتجاوز (سنة)، ويجوز تعديما أمد أو مد أجر إلى تجاوز بمجموعها (خصم) سنوات، وذلك إلى حين صدور قرار المجلس بالمماجة النهائية لكومة التصرف بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد