لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/15/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز في الدخول الاتفاق التصرف في عقارات الجولة بالانجر إلا بعد الحصول على موافقة المجلس:
١. إذا كانت مجلة التأثير تزيد على (عشر) سنوات.
٢. إذا كان هناك اعتبار خاص تحدد بالعقار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد