القانوني

لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/15/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز في الدخول الاتفاق التصرف في عقارات الجولة بالانجر إلا بعد الحصول على موافقة المجلس: ١. إذا كانت مجلة التأثير تزيد على (عشر) سنوات. ٢. إذا كان هناك اعتبار خاص تحدد بالعقار

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٢