لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/15/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الهيئة تأخذ عقارات الجولة لمدة لا تزيد على (عشر سنوات)، وتحدد مدة عقد التأجير بناء على تقدير الهيئة.
استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز أن تمنح الهيئة بعد نهاية مدة التأجير لأولى لمدة لا تزيد على (خمس سنوات)، ويبقى هذه الحالة بدون أن يضعي على نقل بعد زادة المدة بما لا يزيد عن (من 10%) من أجرة المدة التأجيرية إلا كان التمديد لرسوم واجبة، وبما لا يقل عن (1%) من أجرة المدة الأصلية إلا كان المحدد لكتر من سنة.
الهيئة بعد موافقة المتقدم تعيد عقار الجولة التي تستبعد تمديد العقد للمستأجر إلى حين انتهاء من إجارة إيجارات الطرنسة على تجديد الخدمة بعد (سنة).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد