القانوني

لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/15/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الهيئة تأخذ عقارات الجولة لمدة لا تزيد على (عشر سنوات)، وتحدد مدة عقد التأجير بناء على تقدير الهيئة. استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز أن تمنح الهيئة بعد نهاية مدة التأجير لأولى لمدة لا تزيد على (خمس سنوات)، ويبقى هذه الحالة بدون أن يضعي على نقل بعد زادة المدة بما لا يزيد عن (من 10%) من أجرة المدة التأجيرية إلا كان التمديد لرسوم واجبة، وبما لا يقل عن (1%) من أجرة المدة الأصلية إلا كان المحدد لكتر من سنة. الهيئة بعد موافقة المتقدم تعيد عقار الجولة التي تستبعد تمديد العقد للمستأجر إلى حين انتهاء من إجارة إيجارات الطرنسة على تجديد الخدمة بعد (سنة).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٢