لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/15/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز استخدام عقار الجولة المخصص إلا فيما ضمن الجهة المخصصة لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد