القانوني

لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/15/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخصيص عقارات الدولة لمصلحة الجهات الحكومية في حدود صلاحياتها، وذلك وفق ضوابط يتمهدا المجلس واللجنة لتخصيص عقارات الدولة لغرض الجهات الحكومية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٢