لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/15/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخصيص عقارات الدولة لمصلحة الجهات الحكومية في حدود صلاحياتها، وذلك وفق ضوابط يتمهدا المجلس واللجنة لتخصيص عقارات الدولة لغرض الجهات الحكومية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد