القانوني

لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/15/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجر بالهيئة في حدود اختصاصها التصرف - وفي إلحاحه - في أي من عقارات الدولة، بأي من أشكال التصرف الذاتية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٢