لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/15/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجر بالهيئة في حدود اختصاصها التصرف - وفي إلحاحه - في أي من عقارات الدولة، بأي من أشكال التصرف الذاتية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد