القانوني

لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/15/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تنمية عقارات الدولة. ٢. تحقيق الاستغلال الأمثل لعقارات الدولة بما يحقق الهدف المرصود. ٣. تنظيم الإيرادات ذات الصلة بالعقارات في عقارات الدولة بما يمل ذلك الطرح والتبريسة بما يخصه الشفائمه والموضوعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٢