لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/15/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تنمية عقارات الدولة.
٢. تحقيق الاستغلال الأمثل لعقارات الدولة بما يحقق الهدف المرصود.
٣. تنظيم الإيرادات ذات الصلة بالعقارات في عقارات الدولة بما يمل ذلك الطرح والتبريسة بما يخصه الشفائمه والموضوعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد