لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/15/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
باستثناء التخصيص، يكون التصرف في عقارات الدولة لغرض إعمال التقييمات للزمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد