القانوني

لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/15/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نسري أحكام اللائحة على جميع عقارات الدولة، باستثناء ما نصت الأنظمة واللوائح على تخصيص اللوحات الحكومية أو دخولها تحت إشرافها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٢