لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/15/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نسري أحكام اللائحة على جميع عقارات الدولة، باستثناء ما نصت الأنظمة واللوائح على تخصيص اللوحات الحكومية أو دخولها تحت إشرافها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد