القانوني

لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/15/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. المساهمة في رأس المال شركة خاصة، لحصة من أرباح المستثمر أو التطوير يكون منها عقار الجولة. ٢. استثمار عقارات الجولة من خلال الصندوق الاستثماري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٢