لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/15/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. المساهمة في رأس المال شركة خاصة، لحصة من أرباح المستثمر أو التطوير يكون منها عقار الجولة.
٢. استثمار عقارات الجولة من خلال الصندوق الاستثماري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد