لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/15/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد الممثلة الزمن لتقديم العروض وفقا للأنتي:
١. خمسة عشر سنة كحد أقصى للمناقصات الأولية والتي يتضمن عقد استثمارها إقامة مبان تابعة عليها من قبل
٢. خمس سنوات استثمارية، وعدد وحدة هذه المشروعات يقرر من المجلس.
٣. من خمس سنوات (خمسين) سنة كحد أقصى للمشروعات الاستثمارية الأخرى، وتحدد هذه المشروعات الأخرى، وتحدد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد