القانوني

لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/15/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد الممثلة الزمن لتقديم العروض وفقا للأنتي: ١. خمسة عشر سنة كحد أقصى للمناقصات الأولية والتي يتضمن عقد استثمارها إقامة مبان تابعة عليها من قبل ٢. خمس سنوات استثمارية، وعدد وحدة هذه المشروعات يقرر من المجلس. ٣. من خمس سنوات (خمسين) سنة كحد أقصى للمشروعات الاستثمارية الأخرى، وتحدد هذه المشروعات الأخرى، وتحدد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٢