القانوني

لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/15/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

براعي في عقد استثمار عقارات الدولة ما يلي: ١. موافقة الهيئة على إنجاز الاستثمارات المكلفة من المستثمر بالاشراف والتنفيذ من تمدد المشروع وفق الموافقات والمخططات والشروط المتفق عليها والهيئة في موافقة سير العمل أثناء تنفيذ المشروع وذلك بعد الحصول على تراخيص اللازمة من الجهات المختصة تشغيل المشروع. ٢. حصول المستثمر على الترخيص اللازم من الجهات المختصة لتشغيل المشروع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٢