القانوني

لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/15/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز تحديد عقود الاستثمار الممرقة وفقا للأنتي: ١. العقارات المخصصة للبيع أو الإنشاء المسبقة من المزايدة، وتحدد عقود استثمارها ٢. أو عدد ممدة المناقصة لمدة العقد المطلوبة مرة واحدة وبذلك بعد إعادة تقدير قيمته استثمارها عند كل ٣. تمديد من قبل لجنة الاستثمار المنصوص عليها في المادة (السادسة والعشرون) من المميزة العامة للشركة ٢. الاراضي التي يضم عقد استثمارها إقامة مبان تابعة عليها من قبل المستثمر، ومنح عقد استثمارها لعدة أو مد تجاوز في مجموعها (عشر سنوات)، وذلك بعد إعادة تقدير قيمة استثمارها عند كل تعديل من قبل لجنة الاستثمار المصنوع عليها في المادة (السادسة والثمانية) من اللائحة. ٣. الخالطات التي تستخدم في تنفيذ المستثمر لحين الانتهاء من إعادة الطرقة والرسيبة على آل مدة التمديد في هذه الحالة على (سنة). ٤. عقود الاستثمار التي تنحدر بترحيل عليها إقامة استثمارات جديدة لا تقل عن قيمة الاستثمار السابق، وتحدد مدة واحدة لا تزيد عن مدة العقود المتفق عليها بالتراضي؛ أ. أن تخرج لهذه الاستثمار قيمة استثمارية بالمساطة للصول التي يستثمرها الى العقار، على أن تؤول ملكيتها بعد انتهاء مدة التجديد إلى الدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٢